Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة

قال الخطابي: ((ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، وَوَهَّنُوا هذا الحديث؛ لأَنَّ عبد الله بن عكيم لم يلقَ النبي ﷺ، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم)) (معالم السنن ٤/ ٢٠٣).

وقال البيهقي: ((وفي الحديث إرسال)) (معرفة السنن ١/ ٢٤٨).

وقال أبو السعادات ابن الأثير: ((وهو حديث متروك؛ لأَنَّ ابن عكيم قد وَهَّنَ حديثَه العلماءُ، فإنه لم يلقَ النبي ﷺ، وإنما قوله حكاية عن كتاب أتاهم)) (الشافي في شرح مسند الشافعي ١/ ١٢٩).

وكذا أعلَّه بالإرسال: التوربشتي كما في (شرح المشكاة للطيبي ٣/ ٨٤١)، و (مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٦٩)، وبدر الدين العيني في (عمدة القاري ٩/ ٨٨)،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 468 (SanadKitab #16, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.