Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 481

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة

شرح الهداية ١/ ٤١٣ - ٤١٤)، وابن الهمام في (فتح القدير ١/ ٩٤ - ٩٥)، وابن نجيم في (البحر الرائق ١/ ١١١).

وقال ابن حجر: ((ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بـ ... الانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم)) (التلخيص الحبير ١/ ٧٨)، وتبعه الصنعاني في (سبل السلام ١/ ٤٢)، والشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٨٨)، والعظيم آبادي في (عون المعبود ١١/ ١٢٤ - ١٢٥).

وخلاصة ما سبق عن خالد الحذاء:

أولًا: من جهة السند؛ الأوجه الثلاثة الأولى، يمكن الجمع بينها بحيث ترجع إلى رواية الجماعة عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن ابن عكيم، وأما الوجه الرابع فَوَهْمٌ كما بينَّاه.

ثانيًا: من جهة المتن؛ الصواب عن خالد بلفظ: (شَهْر) دون شك أو تردد، ثم إنها شاذة؛ لمخالفتها رواية الجماعة عن الحكم، بدون ذكر التاريخ، وهم:

١ - شعبة بن الحجاج، كما عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وغيرهم.

٢ - منصور بن المعتمر، كما عند ابن أبي شيبة، والترمذي، والنسائي، وغيرهم.

٣ - الأعمش، كما عند ابن أبي شيبة، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم.

٤ - سليمان الشيباني، كما عند ابن أبي شيبة، والترمذي، وابن ماجه،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 481 (SanadKitab #16, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.