Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة

روايةُ: ((رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ: ((إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ (إِهَابِ) ١ الْمَيْتَةِ [وَعَصَبِهَا]، فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِجِلْدٍ (إِهَابٍ) ٢، وَلَا عَصَبٍ)).

[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظ؛ وأنكره ابن القيسراني، وأشار إليه ابن عدي، وضعَّفَه: ابن الجوزي، وابن القيم، والألباني.

[التخريج]:

[طس ١٠٤ ((واللفظ له)) / عد (٦/ ١٥٥) ((والروايتان والزيادة له)) / ضح (٢/ ١٦٨) / متشابه (١/ ٣٥١)].

[التحقيق]:

رُوِيَ الحديث بهذا اللفظ من طريقين، عن عبد الله بن عكيم:

الطريق الأول: مداره على يحيى بن أيوب، عن أبي سعيد البصري، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، به.

أخرجه الطبراني في (الأوسط ١٠٤) -ومن طريقه الخطيب في (الموضح ٢/ ١٧١) - عن فضالة بن مفضل بن فضالة، عن أبيه.

وأخرجه ابن عدي في (الكامل ٦/ ١٥٥) من طريق ياسين بن عبد الأحد، عن أبيه.

كلاهما (مفضل بن فضالة، وعبد الأحد بن أبي زرارة): عن يحيى بن أيوب الغافقي، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 487 (SanadKitab #16, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.