Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 524

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

إليه المنذري، وحسَّن إسناده النووي، وقال ابن كثير وابن مفلح، والمناوي: ((إسنادٌ جيد))، وقال الهيثمي: ((رجالُه ثقاتٌ))، وصحح إسناده بدر الدين العيني، والسيوطي.

وأعلَّه أبو حاتم.

وتكلَّم فيه آخرون لما ذكر معاوية ﵁ في آخره: ((النهي عن الجمع بين الحج والعمرة))، فقال ابن حزم: ((حديث معلول))، وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي.

واستنكره ابن تيمية، وابن القيم، وابن الوزير اليماني، واستغربه ابن كثير.

وقال ابن الوزير: ((وفيه اضطراب كثيرٌ في متنه، وإسنادِهِ))، وكذا قال السفاريني.

وقال الألباني: ((حديث صحيحٌ؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر)).

[اللغة]:

(صُفَفِ النُّمُور): هِيَ جَمْعُ صُفَّة، وَهِيَ للسَّرج بمَنْزلة المَيْثَرَة مِنَ الرَّحْل. وَهَذَا كحديثِه الآخَر ((نَهْى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ)) (النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٧).

وقال الشوكاني: ((هيَ مَا يُجعَلُ عَلَى السرج)) (نيل الأوطار ١/ ٨١).

[الفوائد]:

قوله: ((نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُور))، قال ابن الأثير: ((وهي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 524 (SanadKitab #16, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.