Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 568

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

٤١٩ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ ﵁:

◼ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ سَبْعَةَ (¬١)

أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالشِّعْرُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالتَّبَرُّجُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ)).

[الحكم]: إسنادهُ ضعيفٌ، وضعَّفه الألباني.

[التخريج]:

[جه ١٥٦٢ ((مقتصرًا على النوح)) / حم ١٦٩٣٥ ((واللفظ له)) / طب (١٩/ ٣٧٣/ ٨٧٦) / طس ٦٣٦٨/ تخ (٥/ ٨١) ((مختصرًا)) / عد (٧/ ٤٢) / متفقٌ ٨٤٢/ كر (٢٨/ ٣٧)، (٥٠/ ٢٧٩) / شعر ٤٠/ كما (٥/ ٥٨١ - ٥٨٢)].

[التحقيق]: سيأتي الكلام عليه عقب الرواية التالية.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 568 (SanadKitab #16, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.