Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 594

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

روايةُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:

◼ عَنْ سَمُرَةَ بن جُندُب ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ مُسُوكُ السِّبَاعِ)).

[الحكم]: إسنادهُ ضعيفٌ جدًّا، وضعَّفه البوصيري.

[اللغة]:

(المسوك): جمع مسك وهو الجلد. (النهاية ٤/ ٣٣١).

[التخريج]: [حث ٥٧٨].

[السند]:

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده)، قال: حدثنا الخليل بن الشيباني، ثنا حبيب بن الشهيد، ثنا الحسن بن أبي الحسن، عن سمرة بن جندب مرفوعًا، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: الخليل بن زكريا الشيباني؛ قال فيه الذهبي: ((متهم)) (الكاشف ١٤١٢)، وقال ابن حجر: ((متروك)) (التقريب ١٧٥٢).

ولذلك ضعفه البوصيري في (الإتحاف ٤/ ٥٢٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 594 (SanadKitab #16, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.