Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

الأول: عبد الله بن عُكَيْم، كما عند مسلم (٢٠٦٧)، وغيره.

وفي رواية ابن عُكَيْم هذه بعض الإشكالات، سيأتي الكلام عليها قريبًا.

الثاني: أبو وائل، كما عند البزار في (المسند ٢٨٧٧)، والمحاملي في (أماليه رواية ابن البيع ٣١٧)، وغيرهما.

كلاهما عن حذيفة دون ذكر: ((الأكل)).

وخلاصة ما تقدم: أن لفظة ((الأكل)) قد تفرَّد بذكرها مجاهد عن ابن أبي ليلى، واختُلِف على مجاهد في ذِكْرِها.

قال الحافظ: ((كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب، ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بلفظ: ((نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها))، ويأتي نحوه في حديث أم سلمة)) (فتح الباري ١٠/ ٩٥).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 128 (SanadKitab #16, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.