Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 147

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

٧ - أبو داود الطيالسي في (مسنده ٤٣٠).

٨، ٩ - وهب بن جرير، وأبو عامر العقدي كما عند الطحاوي في (مشكل الأثار ١٤١٨)، وغيره.

٩، ١٠ - حجاج، وأبو النضر كما عند أبي عوانة في (المستخرج ٨٩٣٠).

١١ - أبو عتاب كما عند أبي عاونة في (المستخرج ٨٩٣٣).

١٢ - عفان بن مسلم كما عند أحمد في (المسند ٢٣٣٥٧).

وَفِي رِوَايَةٍ: بذكر النَّهَي، دون التقييد بالأكل والشرب:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: ((هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ)).

[الحكم]: إسناده صحيح.

[التخريج]:

[كن ٧٠٤٤ / جه ٣٦١٥ / حم ٢٣٢٦٩ "واللفظ له"، ٢٣٤٠١ / ش ٢٥١٣٨ "مقتصرًا على الحرير"، ٢٥١٤٠ / محلى (٢/ ٢١٨، ٢٢٣) / حداد ٢٣٧٥ / شبيل (١/ ٤٤٩)].

[السند]:

قال أحمد في الموضعين: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 147 (SanadKitab #16, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.