Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 158

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

قلنا: قد وردت متابعات لشعبة على هذه اللفظة؛

المتابعة الأولى:

رواها أبو عوانة في (المستخرج ١٥٤٠، ٨٩٢١) قال: حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن خالف أبا داود عمرَ بنَ سعد الحفريَّ جماعةٌ، فرووه عن سفيان، فقالوا: ((إفشاء السلام))، وهم:

١ - عبد الله بن المبارك، كما عند البخاري (٥٨٣٨)، ولكن اقتصر فيه على المياثر والقسي.

٢، ٣ - يحيى بن آدم وعمرو بن محمد كما عند مسلم (٢٠٦٦)، وغيره.

٤ - قبيصة بن عقبة، كما عند البخاري (٥٨٤٩)، وغيره.

٥ - القاسم بن يزيد، كما عند الخرائطي في (مكارم الأخلاق ٤٨٢)، ولكن اقتصر على نصر المظلوم.

خمستهم عن سفيان بلفظ ((إفشاء السلام))، خلافًا لرواية أبي داود الحفري.

قال الإمام أحمد - بعد أن أسند طريق يحيى بن آدم عن سفيان -: حدثنا أبو داود عمر بن سعد، عن سفيان مثله، ولم يذكر فيه: إفشاء السلام، وقال: ((نهانا عن آنية الذهب، والفضة)) (المسند ١٨٦٤٥).

قلنا: ولفظة: ((الذهب)) لا تثبت من حديث البراء لشذوذها كما سيأتي، وهذا يدل على أن أبا داود الحفري لم يتقن الحديث عن سفيان، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 158 (SanadKitab #16, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.