Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 160

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

قلنا: وقد زاد أبو معاوية لفظتين أخريتين شاذتين، وهما قوله: ((وآنية الذهب))، وقوله: ((ركوب الميثرة)) وسيأتي التنبيه عليهما قريبًا.

المتابعة الثالثة:

رواها الإمام أحمد في (المسند ١٨٦٤٩) قال: حدثنا وكيع، عن أبيه، وعلي بن صالح، عن أشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال أبي: وعبد الرحمن قال: حدثنا شعبة، عن أشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد، عن البراء بنحوه.

وهذه المتابعة قرنها الإمام أحمد بطريق شعبة، وقال عقبها: ((ولم يذكر عبد الرحمن آنية الذهب والفضة)).

فالظاهر أن لفظ شعبة دخل في لفظ الجراح وعلي بن صالح، فهما اللذان ذكرا: ((آنية الذهب))، بخلاف شعبة فليست هذه اللفظة في حديثه، كما أن شعبة هو المشهور بلفظة: ((رد السلام)) كما بيَّنَ مسلمٌ والبيهقي آنفًا.

وعلى كل فقد جمع وكيع في حديثه بين أبيه وعلي بن صالح، وأبوه متكلم فيه، بخلاف علي بن صالح فهو ثقة.

وقد رُوي الحديث عنه من غير طريق وكيع، كما عند أبي عوانة في (المستخرج ٨٩٢٨) قال: حدثنا محمد بن خالد بن خلي، قال: ثنا أبي قال: ثنا سلمة بن عبد الملك العوصي، قال: ثنا علي بن صالح، عن الأشعث، نحوه إِلَّا أنه قال: ((وإبرار المقسم)).

فأحال أبو عوانة متنه على ما قبله، وهو بلفظ: ((إفشاء السلام)).

ورجال أبي عوانة ثقات غير العوصي، قال ابن حجر: ((صدوق يخالف)) (التقريب ٢٥٠١)، ولكنه متابع، كما عند الصيداوي في (معجم الشيوخ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 160 (SanadKitab #16, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.