Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 182

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

رِوَايَةُ: شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قال: ((أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ (تَسْمِيتِ) الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ (فِي الْفِضَّةِ)، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ)).

[الحكم]: صحيح (م).

[الفوائد]:

قال ابن دقيق العيد: ((قوله: ((وعن شُرْبٍ بالفِضة))، يحتمل أن تكون ((الباء)) فيه للاستعانة وما يستعمل في الآلة؛ كنجرت بالقدُّوم، ويحتمل أن تكون للمصاحبة، وعلى المعنى الأول: الأظهر تناوله لإناء الفضة، وعلى الثاني: يدل على ما هو أعمُّ من ذلك، فإن الشرب بها أعمُّ من الشرب فيها وهي إناء.

قال: والأقرب حمل قوله في هذه الرواية ((شربٍ بالفضة)) على إناء الفضة؛ لأن ذلك قد ورد مفسرًا عند البخاري في رواية آدم، عن شعبة، عن أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد قال: سمعت البراء بن عازب: نهانا النبي ﷺ عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير والإستبرق، والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، وآنيةِ الفضة))، والحديث راجع إلى أشعث بن سليم، والاختلاف اختلاف في ألفاظ حديث واحد من جهة الرواة، هذا غالب الظن، والله أعلم (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ٢/ ٣٠٧).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 182 (SanadKitab #16, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.