Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

الإسلام ٩/ ٥٩٤)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، بل لم يزد على قوله: ((سمع محمد بن أحمد بن جِشْنِس. روى عنه الحدّاد)).

قلنا: فهو مجهول. وفي روايته هذه ألفاظ غير محفوظة، وهي قوله: ((الجلوس على المياثر))، و ((السندس))، وذلك أن الثقات الأثبات كشعبة - في المحفوظ عنه -، والثوري، وأبي الأحوص، وأبي عوانة، ومسعر، وزهير، وغيرهم رووه الحديث فلم يذكروا: ((الجلوس على المياثر)).

وكذا لفظة: ((السندس)) كما مر في التنبيه الأول من الرواية السابقة، فليراجع.

* * *

رِوَايَةُ: سِتٍّ ... أَوْ .. وَالسُّنْدُسِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((نُهِينَا عَنْ سِتٍّ وَأُمِرْنَا بِسِتٍّ نُهِينَا أَنْ نَجْلِسَ عَلَى الْمَيَاثِرِ أَوْ نَشْرَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ نَلْبِسَ الْحَرِيرَ وَالسُّنْدُسَ وَالإِسْتَبْرَقَ وَأَنْ نَلْبِسَ خَاتَمَ الذَّهَبِ وَأُمِرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ)).

[الحكم]: منكر بهذا اللفظ، وأنكره ابن عدي، وضعفه ابن القيسراني.

[التخريج]:

[عد (٨/ ٥٥٩)].

[السند]:

قال ابن عدي: حدثنا زيد، حدثنا مسعود، حدثنا عمر بن أيوب، عن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 189 (SanadKitab #16, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.