Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 222

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

٤٧٨ - حَدِيثٌ آخَرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

◼ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ ﵁ الشَّامَ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَجَاءَ دِهْقَانٌ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَتَاهُ، فَلَمَّا رَأَى الدِّهْقَانُ عُمَرَ سَجَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا السُّجُودُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ بِالْمُلُوكِ، فَقَالَ عُمَرُ: اسْجُدْ لِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأْتِنِي، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ فِي بَيْتِكَ مِنْ تَصَاوِيرِ الْعَجَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لا حَاجَةَ لَنَا فِي بَيْتِكَ، وَلَكِنِ انْطَلِقْ فَابْعَثْ لَنَا بِلَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا تُزِدْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِغُلامِهِ: هَلْ فِي إِدَاوَتِكَ شَيْءُ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَابْعَثْ لَنَا، فَأَتَاهُ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ شَمَّهُ فَوَجَدَهُ مُنْكَرَ الرِّيحِ، فَصَبَّ عَلَيْهِ مَاءً، ثُمَّ شَمَّهُ فَوَجَدَهُ مُنْكَرَ الرِّيحِ، فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ شَرِبَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَابَكُمْ فِي شَرَابِكُمْ شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ)).

[الحكم]: المرفوع صحيح من حديث حذيفة، وأما حديث عمر فمنكر، وأعله الدارقطني - وأقره ابن الملقن -، وضعفه الذهبي، وابن كثير، وابن حجر.

[التخريج]:

[سعد (٨/ ٢١٧) "مقتصرًا على المرفوع" / ك ٤٥٣٨ "واللفظ له" / مسد (خيرة ٣٥٦٣)، (مط ١٨٣١) / كر (٢٣/ ١٥٣، ١٥٤)].

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 222 (SanadKitab #16, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.