Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 231

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

أخرجه الطبراني في (الأوسط ٢٤٥٩) من طريق عبد الله بن رجاء، عن عمران التغلبي، به.

وعمران التغلبي: ((لين)) كما في (التقريب ٥١٥٦).

قال الدارقطني: ((والصحيح عن سعد ما قاله شعبة، والثوري)) (العلل ٨/ ٤٤٤).

قلنا: إلا أن الراجح عنه الثوري الوقف، كما تقدم.

والذي يظهر - لنا - أن سعد بن إبراهيم قد اضطرب فيه، ولم يضبطه، فجل الأوجه عنه رواتها ثقات، وقد خالفه جماعةٌ أثبات لم يختلفوا فيما بينهم على إسناده فجعلوه: عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، به، مرفوعًا؛ كذلك قال مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وعبد الرحمن بن السراج، وغيرهم، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، به.

وروايتهم في البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)، وغيرهما، كما سبق في حديث صفية وأم سلمة.

ولذا قال النسائي - عقب ذكر بعض هذا الخلاف -: ((والصواب من ذلك كله حديث أيوب)) (السنن الكبرى ٨/ ٦٧٥).

يعني بذلك رواية أيوب السختياني ومن تابعه كمالك عن نافع عن زيد بن عبد الله به.

وقال ابن عدي: ((واختلف على نافع إلى تمام عشرة ألوان، وكل ذلك خطأ، إِلَّا من رواه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 231 (SanadKitab #16, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.