Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 242

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

وقال الدارقطني: ((يحدث عن أبي هريرة بنسخة نحوا من ثلاثين حديثًا، روى عنه فرقد بن الحجاج عداده في البصريين)) (المؤتلف والمختلف ٢/ ٧٩٧).

ومال الذهبي إلى جهالته فقال في (تاريخ الإسلام ٤/ ٤٦٠): ((فيه جهالة))، بينما صرح بجهالته في (الميزان ٣/ ٨٥) وذكر له جملة من الأحاديث عن أبي هريرة ثم قال: ((وهذه نسخة حسنة وقعت لي، وغالب أحاديثها محفوظة)).

قلنا: والراوي عنه، فرقد بن الحجاج، ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير ٧/ ١٣١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال أبو حاتم: ((شيخ)) (الجرح والتعديل ٧/ ٨٢)، بينما قال في رواية الكتاني عنه: ((مجهول)) (ميزان الاعتدال ٣/ ٨٤).

فتعقبه الذهبي فقال: ((حدث عنه ثلاث ثقات، وما علمت فيه قدحًا)) (الميزان ٣/ ٨٤)، وقال في (تاريخ الإسلام ٤/ ١٨٣): ((ما أعلم به بأسًا)).

وذكره ابن حبان في (الثقات ٧/ ٣٢٢)، وزاد: ((يخطئ)).

قلنا: وذكر آنية الذهب والفضة والحرير قد مَرَّتْ له شواهد معنا فيما سبق من حديث حذيفة بن اليمان، والبراء بن عازب عند البخاري ومسلم أن النبي ﷺ ((نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ والدِّيبَاجِ)) وقال: ((فَإِنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ)).

أما عن الخمر فقد جاء في البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣)، من حديث عبد الله بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ)).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 242 (SanadKitab #16, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.