Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 251

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

وهو الصواب)) (الكامل ٥/ ٣٩٨).

وقال الدارقطني: ((والصحيح، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة)) انظر: (العلل ٥/ ٣٦٧، ٨/ ٤٤٦).

ووافقه ابن حجر في (تلخيص الحبير ١/ ٨٣)، ثم قال: ((فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة)).

وقال ابن عبد البر: ((واختلف فيه على نافع اختلافا كثيرا، ذكرناه في (التمهيد)، والصحيح عنه في إسناده، ما رواه مالك، وعبيد الله. ومن رواه عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، فقد أخطأ فيه)) (الاستذكار ٢٦/ ٢٦٨).

وقال في (التمهيد): ((ورواه خصيف وهشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا عندي خطأ لا شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط والله أعلم ولا رواه نافع عن ابن عمر ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة عن النبي ﷺ ... ، والإسناد الذي يجب العمل به في هذا الحديث وتقوم به الحجة إسناد مالك في ذلك)) (التمهيد ١٦/ ١٠٣)، وأقره ابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٦٢٤).

وقال المزي: ((ورواه غير واحد عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة وهو الصحيح، وفيه خلاف كثير عن نافع)) (تحفة الأشراف ٦/ ٨٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 251 (SanadKitab #16, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.