Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٤ - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

٤ - يحيى بن سعيد القطان، عند النسائي (٤٤٧٦)، والروياني (٨٧١)، وغيرهما.

٥ - بهز بن أسد، كما عند أحمد في (المسند ١٦٧٩١).

٦ - عبد الله بن المبارك، عند الطحاوي في (مشكل الآثار ٣٤٥١).

٧، ٨ - حجاج بن محمد، وأبو سلمة الخزاعي، عن أبي عوانة (المستخرج ٧٠٧٣).

٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ - عاصم بن علي، وأبو النضر، وأبو الوليد الطيالسي، ومنصور بن سلمة، والعباس بن الفضل، كما عند أبي نعيم في (الحلية ٢/ ٢٥٣).

١٤ - سعدويه سعيد بن سليمان كما عند البيهقي في (الكبير ١٩٧٣٩).

جميعهم رووه عن سليمان بن المغيرة، به. ولم يذكروا زيادة: ((هُوَ لَكَ)).

وكذا رواه شعبة كما قال أبو داود في روايته هذه ولم يقل: ((هُوَ لَكَ)).

فإن قيل: قد أبان أبو داود عقب روايته أن سليمان بن المغيرة هو المنفرد بها دون شعبة، مما يؤكد أنه ضبطها.

قلنا: هذا لا يلزم فإن أبا داود كان يعتمد على حفظه فيغلط، فربما ذكر ذلك على سبيل التوهم، وأبو داود الطيالسي، وإن كان ثقة حافظًا، فقد ذكر غير واحد من الأئمة أنه غلط في أحاديث كثيرة؛

قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي داود، فقال: ((ثقة صدوق))، فقيل: إنه يخطئ؟ فقال: ((يحتمل له)) (تهذيب الكمال ١١/ ٤٠٦).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 311 (SanadKitab #16, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.