Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 326

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٤ - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

٥٠٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي أَنْ يَشْرَبَ فِي الْإِنَاءِ لِلنَّصْارَى)).

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعفه البيهقي، وتابعه ابن دقيق العيد والذهبي. وفي متنه تصحيف.

[التخريج]:

[هق ١٣٢].

[السند]:

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن يزيد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، به.

قال البيهقي: ((قال أبو عبد الله - يعني الحاكم -: تفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن ابن أبي مليكة)).

[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف جدًّا؛ آفته إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ قال الحافظ: ((متروك الحديث)) (التقريب ٢٧٢).

وبه ضعف الحديث البيهقي فقال - عقبه -: ((إبراهيم الخوزي لا يحتج به)).

وتابعه ابن دقيق العيد في (الإمام ١/ ٣٢٥)، والذهبي في (المهذب ١/

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 326 (SanadKitab #16, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.