Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 371

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٥ - باب التطهر في أواني المشركين بعد الغسل إذا علم نجاسة

أبي ثعلبة.

وقيل: عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبي ثعلبة أيضًا)) (العلل ١١٦٨).

قلنا: وأما الاختلاف في المتن، فقال مرة في صيد الكلب: ((وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ))، ومرة: ((وَإِنْ قَتَلَ)).

العلة الثانية: أن في متنه مخالفة ظاهرة في صيد الكلب، وهي قوله: ((كُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ))، حيث لم تذكر، إِلَّا من وجه منكر من حديث أبي ثعلبة الخشني كما تقدم.

وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم؛ وفيه أن النبي ﷺ قال: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)).

ولذا قال القدوري: ((وقد رُوِيَ الخبر عن أبي ثعلبة وأبي إدريس الخولاني وأبي أسماء وغيرهم، ولم يذكروا هذه اللفظة، ولو ثبتت عارضها حديث عدي بن حاتم)) (التجريد ١٢/ ٦٢٧٤)

ولذا قال البيهقي: ((هذا موافق لحديث داود بن عمرو إِلَّا أن حديث أبي ثعلبة ﵁ مخرج في الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب والله أعلم. وقد رَوَىَ شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من هذيل أنه سأل النبي ﷺ عن الكلب يصطاد؟ قال: ((كُلْ، أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ))، فصار حديث عمرو بهذا معلولًا)) (السنن الكبير

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 371 (SanadKitab #16, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.