Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 6, halaman 207

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ٨٠ - باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس

٥٦٥ - حَدِيثُ سَعْدٍ:

◼ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدٍ - أَظُنُّهُ رَفَعَهُ - قال: «إِيَّاكُمْ وَالْمَلَاعِنَ أَنْ يُلْقِيَ أَحَدُكُمْ أَذَاهُ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَمُرُّ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا قال: مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَهُ اللَّهِ».

[الحكم]: الصحيح الوقف بلا شك، قاله الدارقطني.

[التخريج]:

[علقط (٢/ ٢٢٧/ ٦٤١)]

[السند]:

قال الدارقطني في (السنن): حدثنا ابن مخلد، حدثنا محمد بن سعيد بن غالب، حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد، حدثنا شعبة، عن بيان، عن قيس، عن سعد، أظنه رفعه ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد ظاهره الحسن، فرجاله لا بأس بهم، إِلَّا أَنَّ الصواب فيه الوقف بلا شك؛

كذا رواه عفان بن مسلم - كما في (جزء حنبل ابن إسحاق ٣٣) -، وعمرو بن مرزوق - كما عند الخرائطي في (مساوئ الأخلاق ٨٠٠) - كلاهما: عن شعبة عن بيان عن قيس عن سعد به موقوفًا من غير شك.

خالفهم يحيى بن عباد الضبعى، وهو "صدوق" كما في (التقريب ٧٥٧٦)، فرواه عن شعبة، به فشك في رفعه.

وقد تابع (شعبة) على الوقف أيضًا، أبو الأحوص، كما عند هناد في (الزهد ١٠٨٧)، وخالد الواسطي، كما في (العلل للدارقطني ٤/ ٣٧٩)،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 6، ص 207 (SanadKitab #16, hlm. urut 2873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.