Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 6, halaman 226

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ٨١ - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد

٨١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

٥٧٣ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ (مِنْهُ)».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون لفظة (فِيهِ) فانفرد بها البخاري، وانفرد مسلم بلفظة (مِنْهُ).

[اللغة]:

الماء الدائم: هو الراكد المستقر في مكانه كالغدران والبرك. (عمدة الأحكام للمقدسي ٥).

[الفوائد]:

أولا: وقع في رواة البخاري: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»، وأما في رواية مسلم: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»

قال أبو السعادات ابن الأثير: "والفرق بينهما، أَنَّ (الاغتسال منه) هو: أَنْ يأخذ منه ماءً فيغتسل، به.

وأما (الاغتسال فيه) فهو: أَنْ يدخل في الماء ويغتسل وهو داخل فيه؛ لأن قوله "فيه" يفيد الظرفية، فجعل الماء ظرفًا له، وهذا يظهر اعتباره فيما إذا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 6، ص 226 (SanadKitab #16, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.