Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ٨١ - باب النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد

الثانية: شقيق بن إبراهيم البلخي، قال الذهبي: "منكر الحديث" (الميزان ٣٧٤١).

الثالثة: أبو صالح مسلم بن عبد الرحمن؛ ذكره ابن حبان في (الثقات ٩/ ١٥٧)، وقال: "ربما أخطأ"، ولذا ذكره الحافظ في (لسان الميزان ٧٧٠٨).

الرابعة: أبو نصر أحمد بن أحيد البلخي؛ ترجم له الخطيب في (تلخيص المتشابه في الرسم ٢/ ٧٦٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

الخامسة: أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري، ترجم له الذهبي في (تاريخ الإسلام ٨/ ٤٠٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

السادسة: محمد بن محمد بن علي الطوسي، لم نقف له على ترجمة.

* * *

رِوَايَةُ: مَاءِ الْغَدِيرِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، عن جابر، قَالَ: «كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ، نَغْتَسِلُ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ؛ لِلنَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ».

[الحكم]: إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[ش ١٥٠٧ مقتصرًا على الموقوف / مش (مط ٨/ ١)، (خيرة ٤٢٥/ ١) / مع (مط ٨/ ٢) "واللفظ له"، (خيرة ٤٢٥/ ٢) / محلى (٢/ ٤١)]

[السند]:

رواه ابن أبي شيبة - ومن طريقه ابن حزم - قال: حدثنا علي بن هاشم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 6، ص 246 (SanadKitab #16, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.