Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ٨٣ - النهي عن البول في المغتسل

٥٨٥ - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فيه (ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ».

[الحكم]: مختلف فيه: فأعله أحمد، وأبو داود، والعقيلي، وعبد الحق الإشبيلي، واستغربه الترمذي، وضعفه الألباني.

وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والمنذري، ومغلطاي، والعراقي. وحسنه النووي، وابن سيد الناس، والمناوي.

والراجح: أنه معلول، الصواب فيه الوقف. والله أعلم.

[اللغة والفوائد]:

قال ابن الأثير: (المستحم): "الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام. وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء؛ فيحصل منه الوسواس" (النهاية ١/ ٤٤٥).

[التخريج]:

[د ٢٧ "والرواية له ولغيره" / ت ٢٠ / ن ٣٦ / كن ٣٦ / جه ٣٠٦ / حم ٢٠٥٦٣، ٢٠٥٦٩ / حب ١٢٥٠/ ك ٦٠٥ "والزيادة له ولغيره"، ٦٧٥ / عب ٩٨٦ "واللفظ له" / حميد ٥٠٥ / طب (مغلطاي ١/ ١٤٦) / طس ٣٠٠٥، ٦٧٩٣ / طش ٢٦٦٩ / تخ (١/ ٤٢٩) / تخأ (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥) / علت ١٢ / منذ ٢٦٦ / جا ٣٤ / ني ٩٠٧ / طوسي ٢٠ / عق (١/ ١٦٠) / هق ٤٧٨، ٤٧٩ / هقغ ٦٩ / ضح (١/ ٢٤٠)]

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 6، ص 266 (SanadKitab #16, hlm. urut 2932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.