Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 6, halaman 277

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ٨٣ - النهي عن البول في المغتسل

"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال الدارقطني: "يحتج به".

وفي المقابل:

قال ابن معين: "لم يكن بذاك، قد سمع وكان صدوقا، وقد أتيناه فأخرج كتابا فإذا هو لا يحسن يقرأه، فانصرفنا عنه"، قيل له: فيحيى بن السكن أثبت عندك منه؟ قال: "نعم، هذا أيقظهما وأكيسهما" (¬١). وقال ابن المديني: "يحيى بن عباد ليس ممن أحدث عنه، وبشار الخفاف أمثل منه" (¬٢). وقال زكريا الساجي: "ضعيف". انظر: (تهذيب التهذيب ١١/ ٢٣٥ - ٢٣٦). وفي (التقريب ٧٥٧٦): "صدوق".

فمثله وإن كان صدوقًا في الجملة كما قال الحافظ، إِلَّا أَنَّ تفرده بمثل هذا الحديث، مع ما في متنه وسنده من نكارة - كما سيأتي بيانه -، لا يحتمل.

وأما يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فهو وإن وثقه جماعة، فقد تكلم فيه آخرون، قال أحمد: "حديثه مضطرب"، وقال يحيى بن سعيد: "كانت فيه غفلة"، وقال أبو حاتم: "صدوق، لا يحتج به" (تهذيب التهذيب ١١/ ٤٣٣ - ٤٣٤).

وقال سلم بن قُتَيْبَة: قدمت من الكوفة فقال لي شعبة: من لقيت؟ قال: لقيت فلانا، وفلانا، ولقيت يونس بن أبي إسحاق، قال: ما حدثك؟ قلت له: قال: حدثنا بكر بن ماعز، قال: "فلم يقل لك: حدثنا عبد الله بن مسعود! " (الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٤٥٧). كأن شعبة ينكر سماعه من

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 6، ص 277 (SanadKitab #16, hlm. urut 2943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.