Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ٩٦ - باب الإبعاد عند قضاء الحاجة

٦٢٢ - حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ ﵁: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يُعِدَّ لَهُ طَهُورَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ تَبَاعَدَ حَتَّى لَا يَكَادُ يُرَى، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ، أَقْبَلَ رَاجِعًا، فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ مَيِّتٍ لَهَا، وَهِيَ تُعَدِّدُ، وَتُعَوِّلُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْرِفُهُ، فَقَالَ لَهَا: «اتَّقِ اللَّهَ، وَاصْبِرِي» قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَقَالَ لَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَجَاءَ فَأَخَذَ الْمِطْهَرَةَ مِنَ الْفَضْلِ، فَقَامَ الْفَضْلُ، فَأَتَى الْمَرْأَةَ، فَقَالَ لَهَا: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَامَتْ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا؟ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ فَسَعَتْ حَتَّى لَحِقَتْهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» قَالَهَا ثَلَاثًا".

[الحكم]: صحيح المتن لشواهده دون ذكر الفضل، وإسناده ضعيف جدًّا، وضعفه الهيثمي والبوصيري.

[التخريج]:

[عل ٣٦٦٤ "مختصرا" / طس ٦٢٤٤ "واللفظ له"].

[السند]:

قال أبويعلى: حدثنا محمد بن بكار، حدثنا يوسف بن عطية، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس، به.

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي الصائغ، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا يوسف بن عطية السعدي، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 6، ص 395 (SanadKitab #16, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.