Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب: المياه
  2. ٢ - باب ما جاء أن الماء طهور

الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره فسألوا رسول الله ﷺ عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة فكان من جوابه لهم أَنَّ الماء لا ينجسه شيء؛ يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه؛ لأَنَّ السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلتين إذ كان معلومًا أنَّ الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه» (معالم السنن ١/ ٣٧ - ٣٨).

قلنا: وفي صحيح البخاري (٦٢٤٨) عن سهل، قال: «كانت لنا عجوز، ترسل إلى بضاعة ... الحديث». قال القعنبي (راوي الحديث) مُفسرًا بضاعة: «نخل بالمدينة». يعني: بستان، كما قال الحافظ في (الفتح ١١/ ٣٤).

وقد استنبط منه الإسماعيلي فائدة لطيفة بشأن بئر بضاعة، فقال: «في هذا الحديث بيان أنَّ بئر بضاعة بئر بستان، فيدل على أَنَّ قول أبي سعيد في حديثه: (أَنَّهَا كَانَتْ تُطْرَحُ فِيهَا خِرَقُ الْحَيْضِ .. وَغَيْرُهَا)؛ أنها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر ونحوه إلى البئر» (فتح الباري ١١/ ٣٤).

[التخريج]:

[د ٦٥ واللفظ له / ت ٦٧ والزيادة الأولى والثالثة، والرواية الثانية له ولغيره/ ن ٣٣٠ والرواية الأولى له ولغيره/ حم ١١٢٥٧، ١١٨١٨/ شف ٢/ خشف ٨٩/ طي ٢٣١٣ والرواية الثالثة له/ ش ١٥١٣، ٣٧٢٤٥/ تخ (٥/ ٣٨٩) / جا ٤٦/ طهور ١٤٥، ١٤٦/ تطبر (مسند ابن عباس ١٠٥١، ١٠٥٥، ١٠٦٢) / منذ ١٨٦/ طوسي ٥٥/ سمويه ١٨، ١٩/ عد (٢/ ٤٣٤) / ثحب (٧/ ٥٤٨ - ٥٤٩) / معر ١٤١٠،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 62 (SanadKitab #16, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.