Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 7, halaman 36

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ١١٠ - باب ما روي في النهي عن قول: (أهرقت الماء) بدل (أبول)

التستري، عن عبيد الله بن يوسف الجبيري، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن واثلة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة: قال عنه الحافظ: "متروك، رماه أبو حاتم بالوضع" (التقريب ٥٢٠٦).

وبه ضعفه الهيثمي، فقال: "فيه عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة وقد أجمعوا على ضعفه" (المجمع ١٠٤٥).

وقال المناوي في تعليقه على حديث «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» (¬١): "فيه أنه لا بأس بذكر البول وترك الكناية عنه بلفظ إراقة الماء، بل ورد النهي عن استعمال هذه الكناية في خبر الطبراني عن واثلة: «لا يقولن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل أبول» لكن فيه كما قال العراقي: عنبسة ضعيف" (فيض القدير ١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 7، ص 36 (SanadKitab #16, hlm. urut 3430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.