Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 7, halaman 60

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ١١٣ - باب ترك رد السلام عند قضاء الحاجة

متطوعًا بالذكر وإن كان غير متطهر" (صحيح ابن خزيمة عقب حديث رقم ٢٢١).

وقال النووي: "قوله (يبول فسلم فلم يرد عليه): فيه أَنَّ المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابًا، وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: ويكره أَنْ يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام، قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أَنْ يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار" (شرح مسلم ٤/ ٦٥).

[التخريج]:

[م ٣٧٠ "واللفظ له"/ د ١٦ / ت ٩١، ٢٩١٤ / ن ٣٧ / جه ٣٥٧ / خز ٧٨/ عه ٦٤٤ / ش ٢٦٢٥٠ / بز ٥٩٨٥/ طوسي ٧٣ / جا ٣٧ / هق ٤٨٧ / هقع ٧٩٠ / تجر (ص ١٤٩) / سراج ١٨ / مسخ ٨٦٨ / دمياط (الثالث ٧) / عصم ٩٧ / فكر (١/ ٢٠٢)].

[السند]:

قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، به.

سفيان: هو الثوري، وقد رواه عنه جماعة:

فرواه أبو داود (١٦) من طريق عمر بن سعد، عن سفيان، به بنحو رواية مسلم.

وأما الزيادة:

فرواها الترمذي (٢٩١٤) وابن خزيمة (٧٨): من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 7، ص 60 (SanadKitab #16, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.