قلنا: وقد رواه البخاري وغيره من طريق زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله به دون قوله: «وَاسْتَنْجَى بِالْحَجَرَيْنِ، ثم توضأ ولم يمس ماء».
وكذا رواه جماعة عن أبي إسحاق، وإن اختلفوا فيما بينهم في سنده، إِلَّا أنه ليس في رواية أحد منهم، التصريح بأنه ﷺ اقتصر على الحجرين، كما أنه لا يثبت أيضًا أنه أمر بثالث، كما تقدم بيانه آنفًا.
وعليه: فالحديث بالسياق المذكور شاذ، والله أعلم.
* * *