Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 7, halaman 408

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ١٢٥ - باب الاستنجاء بالماء

(المغني ٤١٢٩)، وقال في (الكاشف ٣٨٠٦): "صدوق"، وقال في (السير ٦/ ٤٧): "بصري، حجة". وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة رمي بالقدر" (التقريب ٤٦٠١). وقال في (هدي الساري ص ٤٢٥): "احتج به الجماعة سوى الترمذي وليس له في البخاري سوى حديثه عن أنس في الاستنجاء".

فمثله لا ينزل بحال عن رتبة الاحتجاج، لاسيما وقد روى عنه هذا الحديث شعبة، وهو من هو، واحتج به الشيخان. والله أعلم.

ولهذا قال ابن الملقن: "وقول الإمام أحمد: (لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث)، غريب منه مع جلالته" (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١/ ٤٨٥).

* * *

رِوَايَةُ: فَيَغْسِلُ بِهِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[التخريج]: [خ ٢١٧ "واللفظ له" / م (٢٧١/ ٧١) / حم ١٢١٠٠ / خز ٨٩ / عه ٥٦٦، ٦٦٦ / عل ٣٦٦٣ / جعد ١٢٧٠ / مسن ٦٢٣ / بيب ٧٧ / مشب ٩٨٠ / نبلا (١١/ ٤٩١)].

[السند]:

قال البخاري (٢١٧): حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 7، ص 408 (SanadKitab #16, hlm. urut 3803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.