Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 7, halaman 422

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ١٢٥ - باب الاستنجاء بالماء

قلنا: وكلامهما فيه نظر لأمرين؛

الأول: لما تقدم من حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أَنَّ النبي ﷺ استنجى بالماء.

ولذا قال مغلطاي: "وفي قول الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء حديث نظر، لما في الصحيح من حديث أنس: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء فيستنجي بالماء" (شرح ابن ماجه ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

الثاني: أَنَّ قتادة لم يتفرد برفعه، بل تابعه على رفعه جماعة، كما تقدم بيانه، وقد صححه غير واحد مرفوعًا.

وقال مغلطاي: "ولئن سلمنا لهم أَنَّ غير قتادة لم يرويه، وأنه منفرد بذلك، فلا يضر ذلك الحديث؛ لأنه مع علمه وحفظه إذا رفع حديثَا خالفه فيه غيره قبل قوله وهو الصحيح؛ لكونها زيادة من حافظ، والله تعالى أعلم" (شرح ابن ماجه ١/ ٢٥٤).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 7، ص 422 (SanadKitab #16, hlm. urut 3817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.