Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 7, halaman 425

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ١٢٥ - باب الاستنجاء بالماء

رِوَايَةُ: كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ فَلْيَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ».

[الحكم]: منكر بذكر الأمر.

[التخريج]:

[طس ٥٤٣٥]

[السند]:

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط ٥٤٣٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا أيوب بن عُتْبَةَ، عن يحيى بن أبي كثير، عن (أبي سلمة) (¬١)، عن عائشة، به.

وقال: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا أيوب بن عتبة".

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: أيوب بن عتبة؛ وهو "ضعيف" كما في (التقريب ٦١٩).

وقد تفرد فيه بذكر: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ».

والمحفوظ - كما تقدم - أَنَّ النبي ﷺ كان يفعله، بدون أمر.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 7، ص 425 (SanadKitab #16, hlm. urut 3820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.