Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب: المياه
  2. ٢ - باب ما جاء أن الماء طهور

متنه لما في الباب؛

فقد نقل الخلَّال عن الميموني، قال: قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: «لم يجئ بحديث سماك غيره، والمعروف أنهما اغتسلا جميعًا». وقال أبو طالب: قال أحمد: «هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه. وأكثر أصحاب النبي ﷺ يقولون: إذا خلت به فلا يتوضأ منه» اهـ. انظر: (الإمام لابن دقيق العيد ١/ ١٤٦).

وفي سؤالات الأثرم، قال: «هذا حديث مضطرب» (شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٢٨٦).

وقال ابن عبد الهادي وغيره: قال أحمد: «أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره» (المحرر ١/ ٨٦)، و (تنقيح التحقيق ١/ ٤٦) كلاهما لابن عبد الهادي. و (شرح الزركشي على متن الخرقي ١/ ٣٠٢).

وقال ابن رجب: «وأعلَّه الإمام أحمد، بأنه رُوِيَ عن عكرمة مرسلًا» (فتح الباري ١/ ٢٨٣).

وقد أعلَّه أيضًا ابن حزم، فقال: «لا يصحُّ». وعلل ذلك بأنَّ سِماكًا كان يَقبَل التَّلقِينَ، قال: «شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه جرحة ظاهرة» (المحلى ١/ ٢١٤).

وقد أجاب عن هذه العلل الحافظان مغلطاي وابن حجر.

فقال مغلطاي: «ويجاب عن الاضطراب بأنَّ ذلك لا يقدح إلَّا مع التساوي، ولا تساوي هنا؛ لأنَّ من أرسله لا يقاوم من رفعه. أعني بذلك شعبة وسفيان.

ويجاب عن قول ابن حزم بأنَّ شعبة الذي شهد على سماك بالتلقين، كان

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 122 (SanadKitab #16, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.