Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 7, halaman 679

  1. كتاب قضاء الحاجة
  2. ١٣٦ - باب من بال، ولم يمس ماء

١٣٦ - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

٩٠٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ » فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ [يَا رَسُولَ اللَّهِ]. قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً».

[الحكم]: منكر سندًا ومتنًا، وضعفه ابن معين، والعقيلي، وابن عدي، وابن طاهر المقدسي، والنووي، والمنذري، ومغلطاي، وابن الملقن، والألباني. وأشار إلى إعلاله الإمام مسلم.

[الفوائد]:

اختلف أهل العلم في مفهوم هذا الحديث، فمنهم من حمل الوضوء فيه على ظاهره بمعناه الشرعي، ومنهم من حمله على الاستنجاء، ولذا ذكره أبو داود في: "بَاب الِاسْتِبْرَاءِ"، وابن ماجه تحت بَاب: "مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً"، وابن أبي شيبة تحت باب: "مَنْ كَانَ إذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ". وذكره الهيثمي في المجمع تحت باب: "فِيمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ الْحَدَثِ".

وقال مغلطاي: "الحديث يدل على أَنَّ إتيان عمر بالماء كان لقصد أَنْ يستعمله النبي ﷺ مع الحجارة علما من عمر بمطلوبية ذلك، وإنما يتم كون هذا المعنى مرادًا في الخبر لحمل الوضوء منه على الغسل لغة، وعلى هذا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 7، ص 679 (SanadKitab #16, hlm. urut 4073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.