Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 222

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه
  3. ١٤٤ - باب ما روي في الأخذ من اللحية

١٤٤ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ

٩٥٦ - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ:

◼ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا [بِالسَّوِيَّةِ])).

[الحكم]: باطل، وقال البخاري: "ليس له أصل"، وضعَّفه التِّرْمذي، والعُقَيلي، وابن عَدِي، والبَيْهَقي، والنَّوَوي، والسُّيوطي، والمُناوي، والمُبارَكْفوري. وحكم الذهبي عليه بالنكارة، ونسب ابن حَجر ذلك للبخاري وأقرَّه. وحكم ابن الجوزي والألباني بوضعه.

[التخريج]:

[ت ٢٩٦٣ "واللفظ له" / عل (خيرة ٤١١١، ٥٥٤٦) "والزيادة له" / عق (٣/ ٥٨) / عد (٧/ ٣٥٤) / خل ٨٨٥ / شعب ٦٠١٩ / علج ١١٤٢].

[السند]:

قال التِّرْمذي: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عُمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وأخرجه أبو يَعلَى المَوْصلي في "مسنده": عن أبي الربيع الزَّهْراني، ثنا عُمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، به. وذكر الزيادة.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 222 (SanadKitab #16, hlm. urut 4301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.