Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 296

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه
  3. ١٤٧ - باب ما جاء في إحفاء الشارب وقصه ونحو ذلك

في (عواليه) -، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدَة، قال: ثنا جُنَادةُ بن مَرْوان، ثنا حَرِيز بن عثمان، عن عبد الله بن بُسْر، به.

ورواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عَوْف، عن جُنَادة بن مَرْوان، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جُنَادة بن مَرْوانَ الأَزْديُّ؛ قال أبو حاتم: "ليس بقوي، أخشى أن يكون كَذَبَ في حديث عبد الله بن بُسْر: أَنَّهُ رَأَى فِي شَارِبِ النَّبِيِّ ﷺ بَيَاضًا بِحِيَالِ شَفَتَيْهِ" (الجرح والتعديل ٢/ ٥١٦). وأقرَّه ابن الجوزي في (الضعفاء ٦٩٣).

وقال الذهبي: "اتَّهمه أبو حاتم" (ميزان الاعتدال ١٥٧٣).

وقال ابن حجر: " أراد أبو حاتم بقوله: كذَبَ: أخطأ. وقد ذكره ابن حِبَّان في الثقات.

وأخرج له هو والحاكمُ في الصحيح. وأما قول ابن الجوزي، عن أبي حاتم أنه قال: (أخشى أن يكون كذَبَ في الحديث) فاختصارٌ مُفْضٍ إلى ردِّ حديثِ الرجل جميعِه، وليس كذلك إن شاء الله تعالى" (لسان الميزان ٢/ ٤٩٥).

وقال الألباني: "فسَّر الحافظُ في اللسان قولَه: "كذَبَ" بـ: "أخطأ"، وردَّ على الذهبي قولَه: "اتَّهمه أبو حاتم"؛ فأصاب" (الضعيفة ١٤/ ٤٢٧).

الثانية: المخالفة؛ فقد رواه أبو المُغيرة وهو عبد القُدُّوس بن الحجاج، ومُبَشِّر بن إسماعيلَ الحَلَبيُّ- كما تقدَّم في الرواية السابقة- عن حَرِيز، موقوفًا على عبد الله بن بُسْر، ولم يَرفعاه.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 296 (SanadKitab #16, hlm. urut 4375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.