Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 337

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه
  3. ١٤٨ - باب ما جاء فيمن لم يأخذ من شاربه

٩٩٣ - حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، طَوَّلَ اللهُ نَدَامَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَسَلَّطَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى شَارِبِهِ سَبْعِينَ شَيْطَانًا، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، لَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ، وَلَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وَلَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَمَنْ أَطَالَ شَارِبَهُ تُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ مُخْبِيًا، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَاصِيًا، وَقَامَ مِنْ قَبْرِهِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

وَلَا يُطَوِّلُ شَارِبَهُ إِلَّا مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَلْعَنُهُ مِنْ تَحْتِهِ.

وَمَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ فَلَا يُصِيبُ شَفَاعَتِي، وَلَا يَشْرَبُ مِنْ حَوْضِي، وَضَيَّقَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَبْرَهُ، وَيُشَدِّدُ عَلَيْهِ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا، وَأَظْلَمَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ- ﵇ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

وَمَنْ قَصَّ شَارِبَهُ فَلَهُ عَنِ اللهِ تَعَالَى بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الثَّوَابِ أَلْفُ مَدِينَةٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ قَصْرٍ، فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ دَارٍ مِنَ الرَّحْمَةِ، فِي كُلِّ دَارٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ مِنَ الْمِسْكِ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ، فَوْقَ كُلِّ سَرِيرٍ جَارِيَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِنَ النُّورِ، مُكَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَهِيَ تُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ: أَنْتَ طَلَبِي، وَقُرَّةُ عَيْنِي، وَأَنْتَ صَاحِبي، فَيَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ نَظْرَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وَيَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى عَبْدِي؟ قَصَّ شَارِبَهُ مِنْ مَخَافَتِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَأَضَعَنَّ عَلَيْهِ نُورَ كَرَامَتِي، وَلَأُزَيِّنَنَّهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَأُدْخِلَنَّهُ جَنَّتِي)).

[الحكم]: باطل موضوع، قاله الجُورَقاني، وابن الجوزي، والذهبي، وتبِعَهم:

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 337 (SanadKitab #16, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.