Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 467

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه
  3. ١٥٤ - باب ما روي في النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار يوم الجمعة حتى تنقضي الصلاة

وذكره الذهبي في (الميزان)، وذكر له حديثًا، وقال: "وهذا منكَر، وما عبدُ الصمد بحُجَّة، ولعل الحفَّاظَ إنما سكتوا عنه مداراةً للدولة" (ميزان الاعتدال ٢/ ٦٢٠).

وتعقَّبه الحافظُ، فنَقل عن العُقَيلي كلامَه السابق، ثم قال: "فتبيَّن أنهم لم يسكتوا عنه" (لسان الميزان ٥/ ١٨٨).

وفيه جعفر بن محمد الجُشَمي أو الساوي؛ لم نقف له على ترجمة.

والحديث ضعَّفه البَيْهَقي، فقال: "فأما الحديث الذي رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: ((الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَهَيْئَةِ الْمُحْرِمِ، لَا يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ))، وعن ابن عُمر مرفوعًا: ((الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْرِمٌ، فَإِذَا صَلَّى فَقَدْ أَحَلَّ))، فإنما رُويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يُحتجُّ بمِثْلِهما، وفي الرواية الصحيحةِ عن ابن عُمر مِن فعله دليلٌ على ضعف ما يخالفه (¬١) " (الكبرى عقب حديث ٦٠٣٢).

وأقرَّه على ذلك: النَّوَوي في (خلاصة الأحكام ٢٧٤٠)، وابنُ رجب في (فتح الباري ٨/ ١٠٣)، والمُناوي في (فيض القدير ٥/ ٢٣٨)، والألباني في (الضعيفة ٣/ ٢٤٠).

[تنبيه]:

حديث ابن عُمر المذكورُ في كلام البَيْهَقي السابق، ذكره السُّيوطي في (الزيادات على الموضوعات ٥١٢) وعزاه لابن النجار، وقال: "أبو مَعْشَر،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 467 (SanadKitab #16, hlm. urut 4543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.