Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 473

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه
  3. ١٥٥ - باب ما روي في النهي عن قص الأظفار في الجهاد

الثانية: بَقِيَّة بن الوليد، ثقة، لكنه أكثرَ الروايةَ عن الضعفاء والمجهولين، ودلَّس عنهم؛ ولذا نصَّ كثيرٌ من النُّقَّاد على أنه يُتَّقَى حديثُه إذا ما روَى عن غير الثقات المعروفين، لاسيما إذا عنعن. انظر (تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٤).

الثالثة: محمد بن مُصَفَّى، وهو صدوق كما قال أبو حاتم والنَّسائيُّ؛ ولكنْ ذكرَ أبو زُرْعة الدمشقيُّ أنه كان ممن يدلِّس تدليسَ التَّسْوية، وقال صالح بن محمد الحافظُ: "كان مخلِّطًا، وأرجو أن يكون صادقًا، وقد حدَّث بأحاديثَ مناكيرَ"، (تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦١)، ولذا قال ابن حجر: "صدوقٌ، له أوهامٌ، وكان يدلِّس" (التقريب ٦٣٠٤).

وقد سُئِل أبو زُرْعة الرازيُّ عن هذا الحديث، فقال: "هذا حديث منكَر"؛ وأبَى أن يحدِّث به، (العلل لابن أبي حاتم ٢٥٠٤).

وقد رُوي معنى هذا الحديثِ عن عُمر موقوفًا، ولا يصحُّ، رواه سعيد بن منصور في (السنن ٢٨٨٤)، عن عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أبي الأَحْوَص حَكيم بن (عُمَير) (¬١)، قال: كتب عُمر بن الخطاب: ((أَنْ وَفِّرُوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ فَإِنَّها سِلَاحٌ)).

ورواه مُسَدَّدٌ في (مسنده) - كما في (إتحاف الخِيَرة ٤٤١٠) - عن عيسى بن يونس، ثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن أشياخه، أن عُمر ﵁ قال: ((وَفِّرُوا أَظْفَارَكُمْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ فَإِنَّها سِلَاحٌ)).

قال البُوصِيري: "هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاعٌ" (الإتحاف ٥/ ١٤٧).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 473 (SanadKitab #16, hlm. urut 4549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.