Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب: المياه
  2. ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

الأمر السادس: أن الصحابة والتابعين لم يعملوا به:

قال الدبوسي: ((هو خبرٌ ضعيفٌ ومُعلٌّ بمَن لم يَقْبَلْهُ؛ لأنَّ الصحابة والتابعين لم يعملوا به)).

وتعقبه مغلطاي فقال: ((ولم يصنع شيئًا ﵀ لما أسلفناه من بيان صحته وزوال علته، والله تعالى أعلم)) (شرح ابن ماجه ٢/ ١٤٢).

قلنا: وقد صحَّ عن ابن عمر القول به كما سبق.

وقد أطلق بعضهم ضعفه:

فقال ابن المنذر: ((حديث القلتين يدفعه ابن المبارك، ويقول: ليس بالقوي، ولو ثبت حديث القلتين لوجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كُلِّ قُلْةٍ صغرت أو كبرت)) (الأوسط ١/ ٣٧٩).

ونقل الكاساني الحنفي، عن علي بن المديني أنه قال: ((لا يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ)، ونقل أيضًا عن أبي داود السجستاني أنه قال: ((لا يكاد يصحُّ لواحد من الفريقين حديث عن النبي ﷺ في تقدير الماء (¬١))) (بدائع الصنائع ١/ ٧٢). وتبعه على هذا النقل غير واحد من الحنفية، كابن مازة الحنفي في (المحيط البرهاني ١/ ٩٣)، والعيني في (عمدة القاري ٣/ ١٦٩)، وغيرهما.

وقال المرغيناني الحنفي في (الهداية ١/ ٢١): ((ضعَّفه أبو داود)) (¬٢).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 178 (SanadKitab #16, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.