Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب: المياه
  2. ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

رِوَايةُ: قُلَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا

• وفي رِوايةٍ: (( ... إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)).

[الحكم]: صحيح دون قوله: ((أَوْ ثَلَاثًا)) فشاذ، وقال بشذوذها النووي، وابن الملقن - وأقرَّه الشوكاني -، والألباني.

[التخريج]:

[جه ٥٢٣ واللفظ له، (زيادات أبي الحسن القطان عقبه) / حم ٤٧٥٣، ٥٨٥٥/ طهور ١٦٦/ تطبر (مسند ابن عباس ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤) / قط ٢٢ - ٢٤/ ك ٤٦٨/ هق ١٢٥٧/ هقع ٣٩٨/ حميد ٨١٨/ تحقيق ٨، ٩/ جص (١/ ٢٥٥)].

[السند]:

رواه (ابن ماجه) قال: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

ورواه (أحمد) عن وكيع، به.

ورواه (عبد بن حميد)، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد، به.

[التحقيق]:

قال الحاكم: وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ، عن حماد بن سلمة، ولم يذكروا فيه: ((أَوْ ثَلَاثًا)).

قال الدارقطني: ((وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد قالوا فيه: ((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، أَوْ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 182 (SanadKitab #16, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.