Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 534

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه
  3. ١٥٩ - باب ما روي في دفن الأظفار والشعر والدم

١٠٥٨ - حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ:

◼ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعَرِ وَالظُّفُرِ وَالدَّمِ)).

[الحكم]: ضعيف، وهو مرسَل أو منقطع.

[التخريج]:

[ش ٢٦١٧٤]

[السند]:

رواه ابن أبي شَيْبة في (المصنف)، قال: حدثنا وَكِيع، عن عبد الجبار بن عبَّاس، عن رجل من بني هاشم، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه أو إعضاله؛ فإن كان الرجل الهاشميُّ صحابيًّا، فهو منقطع-أو معضل- بين عبد الجبار وبينه؛ فإن عبد الجبار من أتباع التابعين، ومُعْظم شيوخِه من صغار التابعين ومَن عاصرهم.

وإن كان الرجل الهاشميُّ من شيوخ عبد الجبار الذين أدركهم؛ فالإسناد مرسَل، أو معضل؛ إذْ ليس لعبد الجبار روايةٌ عن أحد من الصحابة.

وعبد الجبار هو ابن العباس الشِّبَاميُّ، مختلَفٌ فيه؛ فقال أحمد: "أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ، وكان يتشيَّع"، وقال ابن مَعِين: "ليس به بأس"، وقال ابن أبي حاتم: "سألت أَبي عن عبد الجبار بن العباس الشِّبَامي، فقال: "ثقة"، قلتُ: "لا بأسَ به"؟ ، قال: "ثقة" (الجرح والتعديل ٦/ ٣١)، وقال العِجْلي: "صُوَيْلِح، لا بأس به، وكان يتشيَّع" (الثقات ١٠٠٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 534 (SanadKitab #16, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.