Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 541

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه
  3. ١٦١ - باب ما روي في حلق القفا

١٦١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَلْقِ الْقَفَا

١٠٦١ - حَدِيثُ عُمَرَ:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا [بِالْمُوسَى] إِلَّا لِلْحِجَامَةِ)).

[الحكم]: منكر، قاله ابن عَدِي- وأقرَّه ابنُ القَيْسَراني والإشْبيليُّ وابنُ القَطَّان-، وهو ظاهر صنيع أبي حاتم وأبي زُرْعة وابنِ حِبَّانَ والبَيْهَقيِّ. وضعَّفه السُّيوطي والألباني.

[الفوائد]:

قال إسحاق بن منصور الكَوْسَج: سألتُ أحمدَ عن حلق القفا؟ فقال: "لا أعلمُ فيه حديثًا، إلا ما يُروَى عن إبراهيمَ أنه كرِه" (مسائل أحمد وإسحاقَ رواية الكَوْسج ٣٤٨٨)، (الترجُّل للخلال ٧٣).

وقال أبو بكر المَرْوزي: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بنَ حَنْبل-: يُكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهَه؟ فقال: "أما أنا فلا أَحْلِق قفاي، وقد رُوي فيه حديثٌ مرسَلٌ عن قتادةَ (¬١) فيه كراهيةٌ، قال: إن حلْق القفا مِن فعل

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 541 (SanadKitab #16, hlm. urut 4617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.