Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب: المياه
  2. ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

ابن عبد الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمد العيشي: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ)) ولم يقولوا (ثَلَاثًا).

واختلف عن يزيد بن هارون فروى عنه ابن الصباح بالشك، وروى عنه أبو مسعود بغير شك. فوجب العمل على قول من لم يشك)) (التحقيق ١/ ٣٧).

وقال ابن الملقن: ((شاذة غير ثابتة)) (البدر المنير ١/ ٤١٠). وأقرَّه الشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٤٧).

وكذلك قال بشذوذها الألباني في (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٠٩).

* * *

رِوَايةُ: قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ:

• وفي رواية: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ (بِقِلَالِ) هَجَرَ لَمْ يُنْجِسْهُ شَيْءٌ (لَا يَحْمِلُ نَجَسًا))). وذكر أنهما فرقان.

[الحكم]: ضعيف منكر بذكر ((قِلَالِ هَجَرَ))، وضعَّفه ابن عدي، والدارقطني، والعلائي، وابن حجر، والألباني.

[التخريج]:

[عد (٩/ ٥٧٥) واللفظ له/ هقخ ٩٥٥ والروايتان له، ٩٥٦].

[السند]:

رواه (ابن عدي) - ومن طريقه البيهقي -: عن أحمد بن خالد بن عبد الملك، ثنا عمي، ثنا مغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 184 (SanadKitab #16, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.