Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 592

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب الختان
  3. ١٦٣ - باب: هل يؤمر الرجل بالختان إذا أسلم؟

الطريق الأول:

أخرجه عبد الرزاق- ومن طريقه أحمدُ وأبو داودَ والطبرانيُّ وغيرُهم- قال: أخبرنا ابن جُرَيج, قال: أُخبِرتُ عن عُثَيم بن كُلَيب, عن أبيه, عن جده، به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسَلٌ بالعِلل:

الأولى والثانية: عُثَيم، وأبوه؛ مجهولان، كما قال ابن القَطَّان في (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٣)، وأقرَّه الحافظُ في (التلخيص ٤/ ١٥٣).

وقال ابن القَطَّان في (أحكام النظر ص ١٧٩): "ضعيف الإسناد؛ للجهل براويه".

وقال النَّوَوي: "إسناده ليس بقويٍّ؛ لأن عُثَيمًا وكُلَيبًا ليسا بمشهورين، ولا وُثِّقا" (المجموع ٢/ ١٥٤).

وقال الذهبي: "عُثَيم بن كثير بن كُلَيب، عن أبيه، عن جده: لا يُدرَى مَن هو ولا أبوه" (المغني في الضعفاء ٤٠٧٩).

وقال الحافظ عن عُثَيم: "مجهول" (التقريب ٤٥٣٢).

وقال الحُسيني عن كثير بن كُلَيب: "مجهول" (الإكمال ٧٣٧).

الثالثة: الانقطاع؛ لأن ابن جُرَيج لم يسمعْه من عُثَيم، كما قال الإمام أحمدُ (تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٥)، وقد قال: "أُخبِرتُ عن عُثَيم".

وأعلَّه بالانقطاع عبدُ الحق الإشْبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٧)، وابنُ القَطَّان في (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٣)، والذهبيُّ في (التنقيح ٢/ ٢٦٤)، وابنُ كثير في (إرشاد الفقيه ١/ ٣٤)، وابن حَجَر في (التلخيص ٤/ ١٥٣).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 592 (SanadKitab #16, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.