Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 8, halaman 607

  1. كتاب: سنن الفطرة
  2. أبواب الختان
  3. ١٦٣ - باب: هل يؤمر الرجل بالختان إذا أسلم؟

الإمام أحمدَ،

وأخرجه حَرْب بن إسماعيلَ الكرْمانيُّ في (مسائله): عن إسحاقَ، كلاهما عن مُعْتَمِر بن سُلَيْمان ... به.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيحٌ إلى الحسن، رجاله كلُّهم ثقات؛ فسَلْم بن أبي الذَّيَّال "ثقة" كما في (التقريب ٢٤٦٥)، ومُعْتَمِر بن سُلَيمانَ ثقةٌ مشهور من رجال الشيخين.

وقول الحسن هذا، يؤكِّد ما تقدَّم بيانُه من ضعْف كلِّ الأحاديث الواردةِ في هذا الباب،

فلو كان هناك شيءٌ عن النبي ﷺ لاشتهر وبلغ الحسنَ، لاسيما بعد حادثة مالك بن المنذر هذه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 8، ص 607 (SanadKitab #16, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.