Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب: المياه
  2. ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، فيحيى بن يعمر، تابعي من الثالثة، كما في (التقريب ٧٦٧٨).

الثانية: جهالة محمد بن يحيى شيخ ابن جُرَيجٍ، قال ابن حجر: ((وكيف ما كان فهو مجهول الحال)) (التلخيص ١/ ١٣٨).

وبهاتين العلتين أعلَّه ابن التركماني؛ حيث قال: ((وفي هذا أيضًا أشياء، أحدها: أنه مرسل، الثاني: أن محمد المذكور فيه وهو ابن يحيى على ما قاله أبو أحمد الحافظ، يحتاج إلى الكشف عن حاله)) (الجوهر النقي ١/ ٢٦٤).

وقد تبيّن بهذا أن تقدير القلتين بقلال هجر، لا يثبت مسندًا، بل ولا مرسلًا، حتى في نسبته ليحيى بن عقيل التابعي لا يصحُّ لضعف السند إليه.

وقد قال الدارقطني في العلل: ((وروي عن ابن جُرَيجٍ بإسناد مرسل عن النبي ﷺ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يَنْجُسُ))، والتوقيت (¬١) غير ثابت)) (العلل ٦/ ٣٧٣).

وقال ابن الأثير: ((وهذا الحديث مرسل، فإنَّ يحيى بن يعمر تابعي مشهور)) (البدر المنير ١/ ٤١٥).

قال ابن الملقن: ((وإذا كان مرسلًا، فيعتضد بما رواه ابن عدي من رواية

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 192 (SanadKitab #16, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.