Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب: المياه
  2. ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

العلة الثانية: المخالفة، فقد رواه:

١) سفيان الثوري - ثقة حافظ إمام علم -، عند ابن أبي شيبة في (المصنف ١٥٣٥)، وابن المنذر في (الأوسط ١٧٩)، والطبري في (تهذيب الآثار ١٠٨٧، ١٠٨٨)، والدارقطني في (السنن ١/ ٢٨ - ٢٩) والبيهقي في (السنن الكبرى ١٢٦٢) من طرق عن سفيان.

٢) ومعمر بن راشد - ثقة ثبت -، عند الطبري في (تهذيب الآثار ١٠٩٥)، والدارقطني في (السنن ١/ ٢٩)، والبيهقي في (السنن الكبرى ١٢٦٢) من طرق عن عبد الرزاق عنه.

٣) وروح بن القاسم - ثقة حافظ -، كما عند الطبري في (تهذيب الآثار ١٠٨٩)، والدارقطني في (السنن ١/ ٢٨).

ثلاثتهم: عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.

وخالفهم أيوب السختياني، فرواه عن ابن المنكدر من قوله، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ١٥٤٣) عن ابن علية عنه.

قلنا: والأقرب إلى الصواب رواية الجماعة: عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.

ولذا قال أبو علي الحافظ (¬١): ((حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ: ((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً)) خطأ، والصحيح عن محمد بن المنكدر

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 202 (SanadKitab #16, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.