Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب: المياه
  2. ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء.

وذكره الشوكاني في (الفوائد المجموعة ٥)، وضعَّفه المباركفوري في (تحفة الأحوذي ١/ ١٨٣).

وحكم عليه الألباني بالوضع، في (السلسلة الضعيفة ١٦٢٢).

[تنبيه]:

زعم السيوطي في (اللآلئ ٢/ ٥) أنَّ لهذا الحديث طريقًا آخر غير طريق القاسم؛ فقال بعد أن ذكره من طريق ابن عدي: ((قلت: له طريق آخر عن جابر، أخرجه الدارقطني في سننه، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي وبرهان بن محمد بن علي بن الحسن الدينوري، قالا: حدثنا عمير بن مرداس، حدثنا محمد بن بكير الحضرمي، عن جابر بن عبد الله، مرفوعًا، به، ثم قال: ... الخ)) اهـ، وذكر كلام الدارقطني السابق، وفي هذا النقل سقط ظاهر، إذ سقط من السند القاسم وشيخه ابن المنكدر، ولعلَّ لهذا ظنَّ السيوطي أنه طريق آخر غير طريق ابن عدي وهما يلتقيان فيه عند القاسم كما سبق فتنبّه.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 204 (SanadKitab #16, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.