Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب: المياه
  2. ٦ - باب حكم الماء المستعمل وما فضل من وضوء الناس

في الفتح)) (الصحيحة ٢٥٢٢).

قلنا: وقد رواه بعضهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة، به. بإسقاط الأسود.

كذا أخرجه أحمد بن منيع في (مسنده) - كما في (إتحاف الخيرة ٣٩٣٢) -: عن عبدة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف ٢٤٠٦٢): عن محمد بن عبد الله الزبيري، عن سفيان الثوري.

كلاهما: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة، به.

وإبراهيم لم يسمع من عائشة فيكون الخبر منقطعًا، ولكن الصواب أن بينهما (الأسود) كما رواه جرير وعبثر وهشيم، فهذه زيادة من ثلاثة من الثقات الأثبات فيجب قبولها.

لاسيّما والسند إلى الثوري فيه مقال؛ فقد تفرَّد به محمد بن عبد الله الزبيري، وهو وإِنْ كَانَ ثقة ثبتًا، إلَّا أنه كان يخطئ في حديث الثوري، كما في (التقريب ٦٠١٧). وقد أخطأ في متنه، كا سيأتي في الرواية التالية.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 234 (SanadKitab #16, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.